فصل: ما تفعله المرأة إذا أرادت الخروج؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.خروج الزوجة من البيت:

.الخروج إلى السوق دون إذن الزوج:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [سورة البقرة الآية 228] وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [سورة النساء الآية 34] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (6411)
س1: ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لابد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها، فلا بأس بذلك، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها، وقلة خروجها فيما لا داعي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.خروج المرأة متبرجة:

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (3429)
س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج؟ وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟
ج: الأول: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب الآية 33].
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وهو لها، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها.
ثانيا: الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب الفقرة الأولى، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع- فهذه الدراهم حلال، وهي لها، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.ما تفعله المرأة إذا أرادت الخروج؟

السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.الخروج لزيارة الأقارب:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7731)
س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟
ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9837)
س: أنا امرأة أرتدي الحجاب الشرعي، وأغطي وجهي- بحمد الله-، زوجي رجل متدين لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما هو يحاول منعي من زيارة أهلي، مع العلم أني لا أريد الإكثار من الخروج من البيت، فهل إذا سمح لي بزيارة والدي يوما في الأسبوع مثلا يكون ذلك مخالفا للإسلام؟ وهل الأمر بصلة الرحم خاص بالرجال دون النساء؟ وهل المرأة ليس لها حقوق على زوجها سوى المأكل والمشرب والسكن فقط؟ وليس لها غير ذلك من الحقوق المعنوية؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
ج: الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقا يجب أن يقوم بها للآخر، وعلى كل منهما واجبات يجب أن يؤديها، ومن الحقوق بينهما حسن العشرة، ولا حرج في زيارة المرأة أبويها في الأسبوع أو الأسبوعين مرة مثلا؛ لأن صلة الرحم واجبة على المكلفين من الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15668)
س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل- ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام.
فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه.
وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد